نتائج إنتخابات مجلس الأمه الكويتي
الفصل الأول
تنظيم المجلس الفصل الأول
(مادة 1 )
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
(مادة 2 )
يشترط في عضو مجلس الأمة:
(أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
(ب) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
(ج) ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
(د) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
(مادة 3 )
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني .
(مادة 4)
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
(مادة 5 )
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.
وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من الأسباب، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.
(مادة 6 )
يحيل الرئيس طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسة تالية.
(مادة 7 )
ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها أوجه دفاعه كتابة أو شفويا في الموعد الذي تحدده لـه، وله أن يطلع على المستندات المقدمة.
وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.
(مادة 8 )
للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للإطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات.
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.
(مادة 9 )
إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية.
(مادة 10 )
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن أيهما أطول، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
(مادة 11 )
يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا أبطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح.
ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.
( مادة 12 )
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه، سواء كان التعيين أو التجديد من قبل الحكومة أو غيرها.
( مادة 13 )
لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا الوزراء.
ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية، والمختارين.
( مادة 14 )
إذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.
( مادة 15 )
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره، ويصرف لـه خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.
اسقاط العضوية
( مادة 16 )
إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.
(مادة 17 )
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
(مادة 18 )
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.
( مادة 19 )
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
( مادة 20 )
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع لـه بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
( مادة 21 )
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية.
ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.
( مادة 22 )
لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.
( مادة 23 )
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.
( مادة 24 )
لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة.
كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس.
( مادة 25 )
إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائياً من الجلسة دون إذن من رئيسها ، ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته . وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ، ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة. وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا.
وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أي لجنة من لجان المجلس ، سواءً كان تغيبه باعتذار سابق أو بدونه ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية ، وذلك عقب الموعد المحدد للاجتماع ، وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية في ذات دور الانعقاد ، ينشر أمر غيابه على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع من مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها ، كما يجوز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلاً من عضويتها ويحاط المجلس علما بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.
ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.
( مادة 26 )
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري.
( مادة 27 )
لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
المجلس التأسيسي الكويتي | مسيرة الديمقراطية | دولة الكويت